محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: إن أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم (1) أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة، وإنه جعل ذلك المال (2) حليا أراد أن يفر به (3) من الزكاة، أعليه الزكاة؟ قال: ليس على الحلي زكاة، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى مثله علل الشرائع: 370 | 2.">(4). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5).
منابع
الكافي 3: 518 | 7، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب.
پاورقي ها
1- (القوم) ليس في التهذيب «هامش المخطوط» وفي العلل: (بأهواز) بدل (لهؤلاء القوم).