وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن أباك قال: من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها، فقال صدق أبي، عليه أن يؤدي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه (1)، ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا اغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته، أكان عليه وقد (2)مات أن يؤديها؟ قلت: لا، قال: إلا أن يكون أفاق من يومه، ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه، أكان يصام (3) عنه؟ قلت: لا، قال: وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه (4). ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد مثله (5).
منابع
التهذيب 4: 10 | 27، والاستبصار 2: 8 | 24، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب.