وعنه، عن محمد بن عبدالله، عن محمد بن ابي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلي ـ إلى أن قال: ـ قلت له: فإنه فر به من الزكاة، فقال: إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة. ورواه ابن إدريس في (السرائر) نقلا من كتاب معاوية بن عمارمستطرفات السرائر: 21 | 2.">(1).
منابع
التهذيب 4: 9 | 25، والاستبصار 2: 8 | 22، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الابواب.