حديث
مسير خانه » حديث » وفي العلل عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن معروف عن أبي الفضل عن علي بن مهزيار …

 شماره: 11750  بازديدها: 536
فهرست وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن معروف، عن أبي الفضل، عن علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل كانت عنده دراهم أشهرا فحولها دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حول (1)، أيزكيها؟ قال: لا، ثم قال: أرأيت لو أن رجلا دفع إليك مائة بعير وأخذ منك مائتي بقرة فلبثت عنده أشهرا ولبثت عندك أشهرا فموتت عندك إبله وموتت عنده بقرك، أكنتما تزكيانها؟ فقلت لا، قال: كذلك الذهب والفضة، ثم قال: وإن حولت برا أو شعيرا ثم قلبته ذهبا أو فضة فليس عليك فيه شيء إلا أن يرجع ذلك الذهب أو تلك الفضة بعينها أو بعينه، فإن رجع ذلك عليك (2) فان عليك الزكاة، لأنك قد ملكتها حولا، قلت له: فإن لم يخرج ذلك الذهب من يدي يوما؟ قال: إن خلط بغيره فيها فلا بأس ولا شيء فيما رجع إليك منه، ثم قال: إن رجع عليك (3) بأسره بعد اليأس منه فلا شيء عليك فيه حولا، ثم ذكر الحديث السابق بطوله.

منابع

علل الشرائع: 374 | 1، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب.

پاورقي ها

1- كذا في المصدر، لكن في المخطوط (حولا).
2- في المصدر: إليك.
3- في المصدر: إليك.



علي بن مهزيار (2)، محمد بن يحيى (2)، محمد بن أحمد (2)، محمد بن معروف (2)، إسماعيل بن سهل (1)، حماد بن عيسى (1)، الزكاة (1)، كتاب علل الشرايع للصدوق (1)