محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، متى تجب على صاحبها؟ قال: إذا (1) صرم (2) وإذا خرص.
منابع
الكافي 3: 523 | 4، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 52 من ابواب المستحقين للزكاة.