وبالإسناد عن ابن اُذينة قال: كتب إليّ أبو عبدالله (عليه السلام): أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه ويكتب له إلا الزكاة، فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية، وأما الصلاةوالصوم فليس عليه قضاؤهما.
منابع
الكافي 3: 546 | 5، واورده في الحديث 1 من الباب 31 من ابواب مقدمة العبادات.