وعن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن علي بن إسماعيل الدغشي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن السائل وعنده قوت يوم، أيحل له أن يسأل؟ وإن اعطى شيئا من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله؟ قال: يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة لأنها إنما هي من سنة إلى سنة.