وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): إن لي ولدا رجالا ونساءاً، أفيجوز أن اعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب (عليه السلام): إن ذلك جائز لك (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(2).