وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: قلت لابي الحسن الأول (عليه السلام): رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة، وولده محاويج إن دفعوها أضر ذلك بهم ضررا شديدا؟ فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم، ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين(1).