وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن زرعة بن محمد عن سماعة ومحمد بن أبي نصر (هامش المخطوط).">(1)، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون له (2)الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين، أيعطيهم من الزكاة؟ فقال: لا ولا كرامة، لا يجعل الزكاة وقاية لماله، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3).
منابع
الكافي 3: 551 | 4.
پاورقي ها
1- في التهذيب زيادة: عن سماعة ومحمد بن أبي نصر (هامش المخطوط).