وبإسناده عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)ابو الحسن الرضا (عليه السلام). (هامش المخطوط).">(1) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته، أتكون عليه فطرته؟ قال: لا، إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه، وقال: العيال: الولد والمملوك والزوجة وام الولد.
منابع
الفقيه 2: 118 | 509.
پاورقي ها
1- في نسخة: ابو الحسن الرضا (عليه السلام). (هامش المخطوط).