وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أن عليا (عليه السلام) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين. ورواه الصدوق مرسلا (1). قال الشيخ: يعني: إذا كانا عربيين، فإنهما لا يمنعان من وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب عليه المسح.
منابع
التهذيب 1: 64|182، وأورده أيضا في الحديث 8 من الباب 23 وفي الحديث 6 من الباب 24 من أبواب الوضوء.