وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذاكنت في شيء لم تجزه. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (النوادر) لأحمد بن محمد بن أبي نصر، مثله السرائر: 473.">(1).
منابع
التهذيب 1: 101|262، وتقدم صدره في الحديث 14 من الباب 35 من أبواب الوضوء.