وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن علي بن أبي عبدالله محمد بن علي (هامش المخطوط).">(1)، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل (فيها زكاة) (2)؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. ورواه المفيد في (المقنعة) عن الصادق (عليه السلام) مرسلا نحوه (3). ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين(4). ورواه الصدوق مرسلا (5). ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا، وترك ذكر المعادن (6).
منابع
التهذيب 4: 124 | 356، واورده في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب.