وعن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول في الغنيمة: يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك، وأما الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله (صلى الله عليه وآله).
منابع
تفسير العياشي 2: 61 | 51، واورده عن التهذيب في الحديث 10 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث 3 من الباب 2 من ابواب الانفال.