وعنه، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا رفع الحديث ـ إلى أن قال: ـ قال: وما كان من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب إلا أن أصحابنا يأتونه فيعاملون عليه، فكيف ما عاملهم عليه، النصف أو الثلث أو الربع، أو ما كان يسهم له خاصة وليس لأحد فيه شيء إلا ما أعطاه هو منه، وبطون الأودية، ورؤوس الجبال، والموات كلها هي له، وهو قوله تعالى: (يسئلونك عن الأنفال) (1) أن تعطيهم منه (قل الأنفال لله وللرسول) وليس هو يسألونك عن الأنفال، وما كان من (2) القربى وميراث من لا وارث له، فهو له خاصة، وهو قوله عزّ وجلّ (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) (3)... الحديث.
منابع
التهذيب 4: 126 | 364، واورد صدره في الحديث 11 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، وذيله في الحديث 9 من الباب 1، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 من ابواب قسمة الخمس.