وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريان بن الصلت، عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه (فليس عليه شيء) (1) وقد تم صومه، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة، والافضل للصائم أن لا يتمضمض. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
منابع
الكافي 4: 107 | 4، وأورد صدره في الحديث 13 من الباب 28 من هذه الابواب.