وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه؟ قال: عليه قضاؤه، وإن (1) كان في وضوء (2) فلا بأس به. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله (3).
منابع
التهذيب 4: 322 | 991، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الابواب.