وبإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه؟ قال: جائز، لا بأس به.
منابع
التهذيب 4: 324 | 1003، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الابواب.