وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته (1) يريد السفر وهو صائم؟ قال: فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه (2). ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (3). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(4)، وكذا الذي قبله.
منابع
الكافي 4: 131 | 1، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب.