وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصوم صوما وقد وقته على نفسه، أو يصوم من أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه؟ قال: فقال لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الايام التي كان يصومها في كل شهر، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني احب لك أن تدوم على العمل الصالح، قال: وصاحب الحرم الذي كان يصومها يجزيه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله (1).
منابع
التهذيب 4: 233 | 685، والاستبصار 2: 100 | 327، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الابواب.