وعنه، عن الحسن بن علي الوشاء، عن جميل بن دراجومحمد بن حمران جميعا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك.
منابع
التهذيب 1: 394 | 1218، والاستبصار 1: 146 | 499، وأورده في الحديث 3 من الباب 50 من أبواب الحيض.