محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف، وعلي بن السندي جميعا، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب مثله، إلا أنه أسقط في احدى الروايتين ما بعد قوله: فدعه (2).
منابع
الكافي 4: 125 | 2، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب اعداد الفرائض.