قال الصدوق: وروي في خبر آخر، أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه، إلاّ أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنّه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك السبب الموجب للغسل غير لازم. «منه قده».">(1).
منابع
الفقيه 2: 74 | 321.
پاورقي ها
1- فيه أن نية الوجوب والندب ونية السبب الموجب للغسل غير لازم. «منه قده».