وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل، وعن زيد الشحام جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الاهلة؟ فقال: هي أهلة الشهور، فاذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر، قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا، إلا أن يشهد لك بينة عدول، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك، فاقض ذلك اليوم.
منابع
التهذيب 4: 155 | 430، والاستبصار 2: 62 | 200، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب.