وعنه، عن محمد ـ يعني: الصفار ـ قال: كتبت إلى الاخير (عليه السلام): رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا، خمسة أيام احد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع (عليه السلام): يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاءاً إن شاء الله. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار(1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(2)، وكذا الذي قبله. قال الصدوق: هذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه (عليه السلام).
منابع
الكافي 4: 124 | 5، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الابواب.