وعنه، عن أحمد بن محمد وعبدالله بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي، نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب (1) وقرأته: لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. قال الشيخ هذا لمن لم يتمكن من عتق الرقبة فتجزيه الصدقة على سبعة مساكين، فإن لم يتمكن قضى ولا شيء عليه، قال: وهذا كما بيناه فيمن أفطر يوما من شهر رمضان، وحكم النذر حكمه.
منابع
التهذيب 286 | 867، والاستبصار 2: 125 | 408 وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم.