محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الاعتكاف؟ قال: لا يصلح الاعتكاف إلاّ في المسجد الحرام، أو مسجدالرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أو مسجد الكوفة، أو مسجد جماعة، وتصوم ما دمت معتكفاً.
منابع
الكافي 4: 176 | 3، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب.