وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قدرالرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام... الحديث.
منابع
التهذيب 5: 403 | 1405، 18 | 54، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 24، وأخرى في الحديث 3 من الباب 25، وفي الحديث 3 من الباب 28 من هذه الابواب.