وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عدة من أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به اُناس من أصحابه، أقضى حجة الاسلام؟ قال: نعم، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج، قلت: هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال: نعم، قضى (1) عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة، وإن أيسر فليحج... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(2)، وكذا الذي قبله.
منابع
الكافي 4: 274 | 2، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 22 من هذه الابواب.