محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه؟ قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوعا فمن ثلثه.
منابع
التهذيب 5: 404 | 1409، وأورده في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب أحكام الوصايا.