وبإسناده عن حارث بياع الانماط، أنه سُئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بحجة؟ فقال: إن كان صرورة فهي من صلب ماله، إنما هي دين عليه، وإن كان قد حج فهي من الثلث. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن أبي المعزا أيوب بن الحر.">(1)، عن الحارث بياع الانماط مثله (2).
منابع
الفقيه 2: 270 | 1316، وأورده في الحديث 5 من الباب 25 من هذه الابواب.