وبإسناده عن أبان بن عثمان، عن يحيى الازرق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من حج عن إنسان اشتركا، حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج. قال: وقال الصادق (عليه السلام) وذكر مثله (1).
منابع
الفقيه 2: 262 | 1275، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الابواب.