وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا، ووللذي طاف عنه مثل أجره، ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر.. الحديث.
منابع
الكافي 4: 316 | 7، وأورده في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب الطواف، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الابواب.