محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرو بن سعيد الساباطي، أنه كتب إلى أبي جعفر (عليه السلام) يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال، فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها، فوقع بخطه وقرأته: حج عنه إن شاء الله، فإن لك مثل أجره، ولا ينقص من اجره شيء إن شاء الله.
منابع
الفقيه 2: 271 | 1323، وأورده في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب.