وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حرير، عمن أخبره، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من دخل مكةبحجة عن غيره، ثم أقام سنة فهو مكي، فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعدما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم من مكة، ولكن يخرج إلى الوقت وكلما حول (1) رجع إلى الوقت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(2).
منابع
الكافي 4: 302 | 8.
پاورقي ها
1- في نسخة: حوله (هامش المخطوط).
2- التهذيب 5: 60 | 189.وتقدم ما يدل على حكم من كان له منزلان في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب.ويأتي في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الابواب.