ورواه الصدوق في (المجالس) عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: للدابة على صاحبها سبعة حقوق، وذكر الحديث، وزاد: ولا يضربها على النفار، ويضربها على العثار، فإنها ترى ما لا ترون.