محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن، عن عبيد الله الدهقان، عن أحمد بن عائذ، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تكون الصداقة إلا بحدودها، فمن كانت فيه هذه الحدود أو شيء منها فانسبه إلى الصداقة، ومن لم يكن فيه شيء منها فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة، فأولها أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة، والثانية أن يرى زينك زينه، وشينك شينه، والثالثة أن لا يغيره عليك ولاية ولا مال، والرابعة أن لايمنعك شيئا تناله مقدرته، والخامسة وهي تجمع هذه الخصال أن لا يسلمك عند النكبات. ورواه الشيخ في كتاب (الإخوان) بإسناده عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (1).
منابع
الكافي 2: 467 | 6، وأورد مثله عن المجالس والخصال بطريق آخر في الحديث 3 من الباب 102 من هذه الأبواب.