محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: نعم، قلت: يعني سفلته؟ قال: ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سره. ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن سنان مثله (1).
منابع
الكافي 2: 267 | 2، وأورده عن التهذيب والمعاني في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب آداب الحمام.