وعنه، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلب؟ قال: ليس على شيء.
منابع
التهذيب 5: 82 | 274، والاستبصار 2: 188 | 632، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب تروك الإحرام.