|
حديث |
شماره: 16522
بازديدها: 412
فهرست
وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز (1).
منابعالفقيه 2: 220 | 1020، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 33 من هذه الأبواب، وذيله في الحديث 10 من الباب 49 من أبواب تروك الإحرام.
پاورقي ها
1- في المصدر زيادة: وليس يكره إلا الحرير المحض.
|
|