وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي الحسن الأحمسي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن العمامة السابرية لباس المصلي، وما يدل عليه بعمومه في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب.">(1) فيها علم حرير تحرم فيها المرأة؟ قال: نعم، إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا. ثم قال أبو عبدالله (عليه السلام): قد سألني أبوسعيد عن الخميصة سداها ابريسم ان ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها.
منابع
الكافي 4: 345 | 5.
پاورقي ها
1- السابري: نوع من الثياب الرقاق تعمل بسابور من أرض فارس. (مجمع البحرين ـ سبر ـ 3: 322).وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 3 و 4 و 6 من الباب 16 من أبواب لباس المصلي، وما يدل عليه بعمومه في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب.