وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا، وإذا لبوا أحرموا، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة.
منابع
الكافي 4: 541 | 4، وأورده في الحديث 18 من الباب 3 من أبواب أقسام الحج.