محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيىوابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى ـ في حديث ـ قال: وقال أبو عبدالله (عليه السلام) إن الحطابة (1) والمجتلبة (2) أتوا النبي (صلى الله عليه وآله) فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا.
منابع
التهذيب 5: 165 | 552، والاستبصار 2: 245 | 857، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 50 من هذه الأبواب.