وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المحرم لا يدل على الصيد، فان دل عليه فقتل فعليه الفداء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1)، وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله (2).
منابع
الكافي 4: 381 | 2، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب كفارات الصيد.