وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن شجرة ابن أبي شجرة (هامش المخطوط).">(1)، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المحرم يشهد على نكاح محلّين، قال: لا يشهد، ثم قال: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل. ورواه الصدوق مرسلا (2).
منابع
التهذيب 5: 315 | 1087، والاستبصار 2: 188 | 630، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب..