محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي، فقال: اذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه، وقال: لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم دخل (1) الحرم فلا بأس به. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن أبي عمير مثله، إلا أنه قال: فلا بأس به للحلال (2).
منابع
التهذيب 5: 376 | 1313، والاستبصار 2: 214 | 731، وأورده عن الكافي في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب كفارات الصيد.