وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): الجراد من البحر، وقال: كل شيء أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه الجزاء (1)، كما قال الله عزّ وجّل. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله (2).
منابع
التهذيب 5: 468 | 1636، وأورده في الحديث 4 من الباب 37 من أبواب كفارات الصيد.