وعنه، عن أبي أحمد ـ يعني ابن أبي عمير ـ، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: المحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه؟ قال إذا يكون عليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه. ورواه الصدوق مرسلا (1).
منابع
التهذيب 5: 378 | 1320، والإستبصار 2: 215 | 740، وأورده في الحديث 2 من الباب 55 من أبواب كفارات الصيد.