حديث
مسير خانه » حديث » وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله …

 شماره: 16715  بازديدها: 453
فهرست وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له، قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم فقال: إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون هي قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.

منابع

الكافي 4: 372 | 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب كفارات الاستمتاع.

پاورقي ها

1- التهذيب 5: 330 | 1138.



سماعة بن مهران (2)، سهل بن زياد (2)، الحسن بن محبوب (2)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن يعقوب (1)